The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

مادة 41: ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت بخلالها تعاد الى اعتمادات البند المختص بقرار من وزير المالية. وعلى المصفي المختص ان يقدم الى وزير المالية طالبا بهذا الشأن في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاسترداد على ان لا تتجاوز هذه المدة اخر ايار من المدة المتممة. يضم الى الطلب ايصال من المحاسب الذي قبض الاموال المستردة وبيان يتضمن: اولا: تاريخ ورقم الحوالة التي صرف بموجبها المبلغ المسترد. ثانيا: اسباب الاسترداد.

المادة 41 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/41/