The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

مادة 45: لا يمكن اصدار حوالات الصرف المختصة بنفقات السنين السابقة الا لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية الجارية. ويجب ان تبين على الحوالة السنة المالية التي نشأ فيها الدين.

المادة 45 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/45/