المادة 45
مادة 45: لا يمكن اصدار حوالات الصرف المختصة بنفقات السنين السابقة الا لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية الجارية. ويجب ان تبين على الحوالة السنة المالية التي نشأ فيها الدين.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 45 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 45: لا يمكن اصدار حوالات الصرف المختصة بنفقات السنين السابقة الا لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية الجارية. ويجب ان تبين على الحوالة السنة المالية التي نشأ فيها الدين.
المادة 45 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/45/