المادة 5
مادة 5: للسنة المالية مدة متممة تنجز في خلالها - وفقا للشروط المبينة في هذا القانون - المعاملات المتعلقة بواردات السنة المذكورة ونفقاتها. وبانقضاء المدة المتممة تختم الدورة المالية.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 5 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: للسنة المالية مدة متممة تنجز في خلالها - وفقا للشروط المبينة في هذا القانون - المعاملات المتعلقة بواردات السنة المذكورة ونفقاتها. وبانقضاء المدة المتممة تختم الدورة المالية.
المادة 5 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/5/