المادة 91
مادة 91: كل مشروع قانون او مرسوم او قرار او عقد او اتفاق او اي عمل اخر يكون له نتيجة مالية على الموازنة العامة او الموازنات الملحقة بها او الموازنات المستقلة او خزانة الدولة يجب ان يقترن بتوقيع وزير المالية او تأشيره.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 91 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 91: كل مشروع قانون او مرسوم او قرار او عقد او اتفاق او اي عمل اخر يكون له نتيجة مالية على الموازنة العامة او الموازنات الملحقة بها او الموازنات المستقلة او خزانة الدولة يجب ان يقترن بتوقيع وزير المالية او تأشيره.
المادة 91 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/91/