المادة 91
مادة 91: كل مشروع قانون او مرسوم او قرار او عقد او اتفاق او اي عمل اخر يكون له نتيجة مالية على الموازنة العامة او الموازنات الملحقة بها او الموازنات المستقلة او خزانة الدولة يجب ان يقترن بتوقيع وزير المالية او تأشيره.
قانون تاريخ 16/01/1951 In force
مادة 91: كل مشروع قانون او مرسوم او قرار او عقد او اتفاق او اي عمل اخر يكون له نتيجة مالية على الموازنة العامة او الموازنات الملحقة بها او الموازنات المستقلة او خزانة الدولة يجب ان يقترن بتوقيع وزير المالية او تأشيره.
المادة 91 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/91/