The whole text

قانون تاريخ 24/09/1962 Repealed ملغى

المادة 20

Article 20 of Law of 24 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 40 of 3 Oct 1962. Status: repealed.

المادة 20

يخضع تشييد الابنية على اختلاف انواعها وتحويلها وترميمها وتجديدها في اراضي البلديات وفي مراكز الاصطياف وفي كل محلة او مجموعة اماكن آهلة او منطقة تكون موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني, او تصميم او تصنيف مناطق او قرار وضع تحت الدرس , وكذلك في كل محلة او مجموعة اماكن آهلة او منطقة معينة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التصميم العام, للحصول على رخصة بناء مسبقة. وكذلك كل بناء يشيد على أقل من ثلاثين مترا من حدود الطريق العام. وفي خارج الاماكن والمناطق المشار اليها آنفا, لا تفرض رخصة البناء الا للابنية التي تشمل مساحتها اكثر من مئة متر مربع او التي تحتوي على طابق ارضي وطابق آخر, وكذلك للاشغال التي من شأنها ان تجعل مساحة بناء موجود تزيد على مئة متر مربع وعلى طابق ارضي وطابق آخر. لا يجوز تشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية التي لا تخضع لرخصة البناء الا بعد تقديم تصريح بها للسلطة المكلفة اعطاء رخصة البناء التي تسلم ايصالا بالتصريح المذكور.

المادة 20 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244564/article/20/