المادة 26
تشكل افرازا بمفهوم هذا القانون كل عملية يكون موضوعها تقسيم عقار او عدة عقارات الى قطع بقصد بيعها او تأجيرها. ولا يشكل افرازا بمفهوم هذا القانون تقسيم عقار او عدة عقارات اذا كان ذلك ناتجا عن حالة شيوع طوعي او جبري.
قانون تاريخ 24/09/1962 Repealed ملغى
Article 26 of Law of 24 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 40 of 3 Oct 1962. Status: repealed.
تشكل افرازا بمفهوم هذا القانون كل عملية يكون موضوعها تقسيم عقار او عدة عقارات الى قطع بقصد بيعها او تأجيرها. ولا يشكل افرازا بمفهوم هذا القانون تقسيم عقار او عدة عقارات اذا كان ذلك ناتجا عن حالة شيوع طوعي او جبري.
المادة 26 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244564/article/26/