المادة 37
يمكن ان تمنح البلديات من موازنة الدولة قروضا ومساعدات بغية تسهيل ترتيبها المدني, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة, ويحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المبالغ وطرق تخصيص هذه القروض والمساعدات .
قانون تاريخ 24/09/1962 Repealed ملغى
Article 37 of Law of 24 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 40 of 3 Oct 1962. Status: repealed.
يمكن ان تمنح البلديات من موازنة الدولة قروضا ومساعدات بغية تسهيل ترتيبها المدني, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة, ويحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المبالغ وطرق تخصيص هذه القروض والمساعدات .
المادة 37 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244564/article/37/