المادة 25
لا يسترد شيء من الرسم المدفوع مقدما اذا حكم بالاساس او في حالة سقوط الدعوى وكان المستوفى يزيد عن الرسم المقطوع. ويكتفي عندئذ بالرسم المدفوع مقدما
قانون الرسوم القضائية No repeal recorded
Article 25 of Court Fees Law. Law of 10 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.
لا يسترد شيء من الرسم المدفوع مقدما اذا حكم بالاساس او في حالة سقوط الدعوى وكان المستوفى يزيد عن الرسم المقطوع. ويكتفي عندئذ بالرسم المدفوع مقدما
المادة 25 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/law/244593/article/25/