المادة 106
مادة 106: لا يمكن ان يتجاوز معاش التقاعد في حالة من الاحوال: 90 % من راتب العسكري الاخير اذا كان المعاش الذي يستحق له معاش اعتلال 75 % من متوسط الرواتب الاساسية المخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة
قانون الجيش No repeal recorded
Article 106 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 106: لا يمكن ان يتجاوز معاش التقاعد في حالة من الاحوال: 90 % من راتب العسكري الاخير اذا كان المعاش الذي يستحق له معاش اعتلال 75 % من متوسط الرواتب الاساسية المخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة
المادة 106 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/106/