The whole text

قانون الجيش No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: يمكن ترشيح الطبيب المساعد الذي له في الخدمة سنة على الاقل والحائز ستة عشر قيدا لشهادة الدكتوراه الى رتبة ملازم بصفة موقتة, فاذا لم يحز شهادة دكتور في الطب بمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترقيته صرف من الخدمة. اما اذا جاز للشهادة المذكورة رقي لرتبة ملازم اول بصفة نهائية دون ان يكلف اتباع دورة تدرج تكميلية

المادة 18 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/18/