المادة 22
مادة 22: لكل صاحب رتبة حق الامرة على من دونه رتبة. واذا تساوت الرتب فالامرة للاقدم في الرتبة وعند تساوي القدم في الرتبة تعتمد الخدمات المتممة في الرتبة السابقة
قانون الجيش No repeal recorded
Article 22 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 22: لكل صاحب رتبة حق الامرة على من دونه رتبة. واذا تساوت الرتب فالامرة للاقدم في الرتبة وعند تساوي القدم في الرتبة تعتمد الخدمات المتممة في الرتبة السابقة
المادة 22 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/22/