The whole text

قانون الجيش No repeal recorded

المادة 60

Article 60 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 60

ب - الانقطاع عن الخدمة مادة 60: الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي: - يكون الانقطاع عن الخدمة موقتا عند كف يد الضابط عن الوظيفة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد على ان لا يتجاوز مجموع مدة الانقطاع السنتين - ويكون الانقطاع عن الخدمة نهائيا عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر القصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما لارتكاب خطأ جسيم دون ان يكون هنالك امر سابق بكف اليد

المادة 60 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/60/