The whole text

قانون الجيش No repeal recorded

المادة 76

Article 76 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 76

مادة 76: اذا اصيب العسكري بمرض او حادث يمنعه من مزاولة الخدمة حق له ان يعالج وان يتقاضى راتبا كاملا: أ- اذا كان الحادث او المرض متأتيا عن الخدمة:

عن مدة اقصاها تسعة اشهر متتالية واذا استأنف العسكري عمله قبل انقضاء هذه المدة ثم انتكس بسبب المرض او الحادث نفسه واستحال عليه ان يزاول الخدمة حق له ان يتقاضى راتبه كاملا عما تبقى من المدة المذكورة (تسعة اشهر) وفي حالة عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة يحال امام لجنة التحقيق الصحي التي تقترح اما بقاؤه قيد المعالجة براتب كامل لمدة جديدة اقصاها ثلاثة اشهر واما تسريحه من الخدمة وفقا لاحكام هذا القانون ب - اذا كان المرض او الحادث غير متأت عن الخدمة:

عن مدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على ان لا يتجاوز مجموعها ستة اشهر خلال سنة كاملة وتسعة اشهر خلال ثلاث سنوات

المادة 76 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/76/