المادة 18
تتولى مديرية الخزينة في وزارة المالية سنويا اقتطاع نسبة 10% (عشرة بالمئة) لصالح البلديات من مجموع المبالغ المحصلة بصورة نهائية لحساب رسم الانتقال.
قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 No repeal recorded
Article 18 of Law No. 374 of 24 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 41 of 13 Oct 1994. No repeal recorded in our sources.
تتولى مديرية الخزينة في وزارة المالية سنويا اقتطاع نسبة 10% (عشرة بالمئة) لصالح البلديات من مجموع المبالغ المحصلة بصورة نهائية لحساب رسم الانتقال.
المادة 18 من قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244598/article/18/