المادة 11
مادة 11: يقوم المكتب بالاعمال الموكلة اليه وفقا للعرف التجاري وله بنوع خاص ان يصدر الحوالات والشيكات ويفتح الاعتمادات في المصارف ويودع امواله فيها ويجري الصفقات . لا تخضع أعمال المكتب لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 No repeal recorded
Article 11 of Law enacted by decree No. 3197 of 13 May 1972. Published in Official Gazette issue 41 of 22 May 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 11: يقوم المكتب بالاعمال الموكلة اليه وفقا للعرف التجاري وله بنوع خاص ان يصدر الحوالات والشيكات ويفتح الاعتمادات في المصارف ويودع امواله فيها ويجري الصفقات . لا تخضع أعمال المكتب لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
المادة 11 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/11/