المادة 11
مادة 11: يقوم المكتب بالاعمال الموكلة اليه وفقا للعرف التجاري وله بنوع خاص ان يصدر الحوالات والشيكات ويفتح الاعتمادات في المصارف ويودع امواله فيها ويجري الصفقات . لا تخضع أعمال المكتب لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 In force
مادة 11: يقوم المكتب بالاعمال الموكلة اليه وفقا للعرف التجاري وله بنوع خاص ان يصدر الحوالات والشيكات ويفتح الاعتمادات في المصارف ويودع امواله فيها ويجري الصفقات . لا تخضع أعمال المكتب لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
المادة 11 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/11/