The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Law enacted by decree No. 3197 of 13 May 1972. Published in Official Gazette issue 41 of 22 May 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: يجوز للحكومة, في الحالات التي يقررها مجلس الوزراء, حصر استيراد اي دواء او مستحضر طبي بالمكتب دون سواه من المستوردين وفي هذه الحالة يحل المكتب محل جميع المستوردين ووكلاء المصانع الاجنبية او ممثليها ويحق عندئذ لصاحب العلاقة المتضرر ان يتقاضى تعويضا عادلا يقرره مجلس الوزراء ويكون مقدار هذا التعويض قابلا للمراجعة ضمن مهلة شهر امام المحاكم العادية. تعطى الافضلية للتوظيف لدى المكتب لمستخدمي وعمال المؤسسات التي حل محلها المكتب . تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/18/