The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يجوز للحكومة, في الحالات التي يقررها مجلس الوزراء, حصر استيراد اي دواء او مستحضر طبي بالمكتب دون سواه من المستوردين وفي هذه الحالة يحل المكتب محل جميع المستوردين ووكلاء المصانع الاجنبية او ممثليها ويحق عندئذ لصاحب العلاقة المتضرر ان يتقاضى تعويضا عادلا يقرره مجلس الوزراء ويكون مقدار هذا التعويض قابلا للمراجعة ضمن مهلة شهر امام المحاكم العادية. تعطى الافضلية للتوظيف لدى المكتب لمستخدمي وعمال المؤسسات التي حل محلها المكتب . تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/18/