المادة 23
مادة 23: يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة, ضمن مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون, تعديل واكمال أحكام هذا القانون وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/950
قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 No repeal recorded
Article 23 of Law enacted by decree No. 3197 of 13 May 1972. Published in Official Gazette issue 41 of 22 May 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 23: يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة, ضمن مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون, تعديل واكمال أحكام هذا القانون وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/950
المادة 23 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/23/