The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law enacted by decree No. 3197 of 13 May 1972. Published in Official Gazette issue 41 of 22 May 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يتولى ادارة المكتب مجلس مؤلف من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة من أهل الخبرة في الطب او الصيدلة او الاقتصاد. تنهى خدمات كل من رئيس وعضوي المكتب بالطريقة نفسها في اي وقت . لا يجوز تعيين رئيس وعضوي مجلس الادارة من بين اعضاء المجلس النيابي او الموظفين او المستخدمين في القطاع العام أو اصحاب المهن التي تتعاطى تجارة المواد الوارد ذكرها في هذا القانون. كما انه لا يجوز ان يعينوا الا من اللبنانيين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والحائزين على شهادات جامعية. تحدد مدة ولاية المجلس بثلاث سنوات قابلة التجديد.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/4/