المادة 3
مادة 3: يمارس وزير الصحة العامة الوصاية الادارية على المكتب ضمن حدود هذا القانون. وله ان يطلب الى التفتيش المركزي اجراء التحقيقات عند الحاجة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 No repeal recorded
Article 3 of Law enacted by decree No. 3197 of 13 May 1972. Published in Official Gazette issue 41 of 22 May 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يمارس وزير الصحة العامة الوصاية الادارية على المكتب ضمن حدود هذا القانون. وله ان يطلب الى التفتيش المركزي اجراء التحقيقات عند الحاجة.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/3/