المادة 2
يحظر تسجيل كل سيارة يمكن ان يدار ذات المحرك فيها بالبنزين او بالكاز او بالمازوت او بالفيول او بأي مادة اخرى, كما يحظر تركيب محركات من هذا النوع على سيارات مسجلة سابقا, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر."
قانون منفذ بمرسوم رقم 10827 تاريخ 09/10/1962 No repeal recorded
Article 2 of Law enacted by decree No. 10827 of 9 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
يحظر تسجيل كل سيارة يمكن ان يدار ذات المحرك فيها بالبنزين او بالكاز او بالمازوت او بالفيول او بأي مادة اخرى, كما يحظر تركيب محركات من هذا النوع على سيارات مسجلة سابقا, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر."
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10827 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244621/article/2/