المادة 4
لا يجوز ان يرخص مجددا الا بموجب قانون بقيام جمعية حلت للاسباب المشار اليها في المادة الاولى وذلك خلال السنوات الثمانية التي تلي صدور الحل ويشمل هذا الاحتراز مختلف تفرعات الجمعية المنحلة مهما تنوعت الاسماء.
قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 No repeal recorded
Article 4 of Law enacted by decree No. 10830 of 9 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز ان يرخص مجددا الا بموجب قانون بقيام جمعية حلت للاسباب المشار اليها في المادة الاولى وذلك خلال السنوات الثمانية التي تلي صدور الحل ويشمل هذا الاحتراز مختلف تفرعات الجمعية المنحلة مهما تنوعت الاسماء.
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244626/article/4/