المادة 5
يحظر على اعضاء الجمعيات المشار اليها في هذا القانون ان ينتموا الى غيرها في مدى ثلاث سنوات من تاريخ الحل.
قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 No repeal recorded
Article 5 of Law enacted by decree No. 10830 of 9 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
يحظر على اعضاء الجمعيات المشار اليها في هذا القانون ان ينتموا الى غيرها في مدى ثلاث سنوات من تاريخ الحل.
المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244626/article/5/