المادة 1
مادة 1: البلدية هي ادارة ذات صفة عامة وشخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي, ولها ان تستملك وتشتري وتقبل الهبات وتبيع وتنشىء العقود وتتقاضى امام المحاكم, وذلك وفقا لاحكام هذا القانون وفي نطاق القوانين المرعية الاجراء.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 1 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.
مادة 1: البلدية هي ادارة ذات صفة عامة وشخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي, ولها ان تستملك وتشتري وتقبل الهبات وتبيع وتنشىء العقود وتتقاضى امام المحاكم, وذلك وفقا لاحكام هذا القانون وفي نطاق القوانين المرعية الاجراء.
المادة 1 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/1/