The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 28

Article 28 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.

المادة 28

مادة 28: يعلن رئيس مكتب الاقتراع ختام الاعمال الانتخابية في الساعة المحددة في المادة 21 مع مراعاة احكام المادة 25 ويشرع في فتح صندوق الاقتراع والنظر في اوراق الناخبين فيتحقق من عددها ويذكر ذلك في المحضر. فتقرأ كل ورقة انتخابية بصوت عال وبمرافقة المعاونين وتقيد الاصوات على الاوراق المعدة لذلك, اما فرز اوراق الناخبين فيقوم بها موظفو قلم الاقتراع.

المادة 28 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/28/