The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 31

Article 31 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.

المادة 31

مادة 31: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر بالاعمال على نسختين ويختم ثم يوقعه مع اوراق الفرز جميع اعضاء مكتب الاقتراع. ولكل من المرشحين ان يستحصل من رئيس القلم على صورة طبق الاصل عن المحضر, اما نسختا هذا المحضر والاوراق الملحقة به بما فيها اوراق الاقتراع وقائمة الشطب فيرسلها رئيس قلم الاقتراع بلا ابطاء الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي فتدقق هذه اللجنة عملية الفرز وتعلن النتيجة النهائية بتنظيم محضر تلصق نسخة منه على باب دار الحكومة ويذكر ذلك في المحضر وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية وتودع قائمقام المنطقة او المحافظة نسخة عن المحضر.

المادة 31 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/31/