The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 46

Article 46 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.

المادة 46

مادة 46: ان جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ او القائمقام ان يحضراها اذا طلبا ذلك على ان لا يكون لهما حق التصويت . يقوم بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على مناقشة المجلس البلدي امين سر البلدية اذا وجد والا فأحد موظفيها الذي يعينه الرئيس . لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص آخر لاستماعه.

المادة 46 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/46/