The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 61

Article 61 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.

المادة 61

مادة 61: يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشىء او يدير بالذات او بالواسطة او يسهم او يساعد في تنفيذ الاعمال والمشاريع الآتية: 1- المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية. 2- المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية. 3- المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشاءات والمؤسسات الصحية. 4- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والاندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية. 5- الوسائل المحلية للنقل العام. 6- الاسواق العمومية واسواق المأكولات , الاسماك وبيادر الغلال وبرادات حفظ الفاكهة والخضار.

المادة 61 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/61/