The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 72

Article 72 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.

المادة 72

مادة 72: بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرارات على القائمقام يترتب على رئيس البلدية الاستعلام بموجب كتاب يرفعه الى القائمقام. فاذا انقضى عشرة ايام على تاريخ ورود كتاب رئيس البلدية على القائمقام ولم يتلق الرئيس جوابا, اعتبر القرار البلدي مصدقا. وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال, ان يحيط القائمقام علما بان القرار اصبح مصدقا. لا تطبق هذه المهل على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة. اما القرارات الخاضعة لديوان المحاسبة فتسري المدة بشأنها من تاريخ ابلاغ قرار الديوان الى السلطة الادارية. يجوز للمحافظ او لوزير الداخلية في اي وقت شاء ولاسباب تتعلق بالامن ان يرجىء تنفيذ قرار بلدي سبق تصديقه, ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل.

المادة 72 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/72/