المادة 80
مادة 80: يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما, ويعلن الحل بقرار من المحافظ: اذا فقد اكثرية اعضائه. في حال ابطال الانتخاب بقرار من مجلس الشورى. اذا اوصى التفتيش المركزي بحله. اذا تدنت نسبة الواردات المحصلة عن نصف الواردات المقدرة للسنة المالية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 80 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.
مادة 80: يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما, ويعلن الحل بقرار من المحافظ: اذا فقد اكثرية اعضائه. في حال ابطال الانتخاب بقرار من مجلس الشورى. اذا اوصى التفتيش المركزي بحله. اذا تدنت نسبة الواردات المحصلة عن نصف الواردات المقدرة للسنة المالية.
المادة 80 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/80/