The whole text

قانون حماية البيئة No repeal recorded

المادة 43

Article 43 of Law No. 444 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Aug 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 43

عندما يكون استثمار إحدى المنشآت المصنفة مصدر ضرر لأحد عناصر البيئة على السلطة المحلية أن تحيط وزارة البيئة علما بالأمر لإجراء التحقيق المطلوب، وتنذر السلطة المحلية المستثمر بضرورة إتخاذ التدابير الضرورية كافة للوقاية من هذا الخطر أو للتخلص منه وذلك على نفقته الخاصة.

وفي حال عدم إلتزام المستثمر بمضمون الإنذار خلال المهلة المحددة فيه, تطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ولوزير البيئة المباشرة بأي تحقيق يرمي إلى مراقبة إنعكاس نشاط المنشأة على البيئة.

وله، بعد إنذار المستثمر وبدون إنذار في الحالات الطارئة، أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، على نفقة المستثمر.

تفرض وتحصل نفقات التحقيق والمراقبة والتدابير المتخذة وفقا لقانوني المحاسبة العمومية وتحصيل الضرائب والرسوم المباشرة.

يخضع الأشخاص المسؤولون عن مراقبة المنشآت المصنفة للسر المهني.

Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 43 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/43/