The whole text

قانون حماية البيئة No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of Law No. 444 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Aug 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

- إن تطبيق العقوبات الجزائية لا يحول دون صلاحية الإدارات والسلطات المختصة، بعد إنذار خطي تبلغه بالطريقة الإدارية إلى المخالف، بأن تتخذ بحقه كل أو بعض التدابير الإدارية التالية:

أ - فرض شروط خاصة للسماح بمتابعة تنفيذ نشاط معين، فضلا عن تدابير وقائية ومراقبة ذاتية وتدقيق بيئي، بصورة مستمرة, وتعليق الترخيص العائد لهذا النشاط إلى حين التقيد بالشروط الخاصة والتدابير المذكورة.

ب - منع نشاط معين بسبب أخطار جسيمة يسببها للبيئة، وإلغاء الترخيص العائد له وإقفال المؤسسة.

ج - أعمال الإصلاح كإزالة التلوث، وإعادة التشجير وصيانة الأماكن، على نفقة المخالف.

د - فرض الالزامات والغرامات.

هـ - كل تدبير آخر يهدف إلى الوقاية أو إلى الحد من كل ضرر يصيب البيئة.

Possibly affected, check: قرار رقم 539 تاريخ 17/11/2015, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 57 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/57/