المادة 66
يحق لوزير البيئة إجراء مصالحة على الغرامات وعلى التعويضات التي يحكم بها بشأن الأضرار التي تصيب البيئة, تطبيقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية, شرط ألا تتناول التسوية أكثر من نصف قيمة الغرامة أو التعويض.
قانون حماية البيئة No repeal recorded
Article 66 of Law No. 444 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Aug 2002. No repeal recorded in our sources.
يحق لوزير البيئة إجراء مصالحة على الغرامات وعلى التعويضات التي يحكم بها بشأن الأضرار التي تصيب البيئة, تطبيقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية, شرط ألا تتناول التسوية أكثر من نصف قيمة الغرامة أو التعويض.
المادة 66 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/66/