المادة 8
يقوم بالارشاد التربوي مرشدون تربويون من الفئتين الثانية والثالثة وفق الملاك الاداري العام يحدد عددهم اختصاصاتهم سنويا في الموازنة العامة ويلحقون بالمناطق التربوية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 No repeal recorded
Article 8 of Law enacted by decree No. 3252 of 17 May 1972. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Jun 1972. No repeal recorded in our sources.
يقوم بالارشاد التربوي مرشدون تربويون من الفئتين الثانية والثالثة وفق الملاك الاداري العام يحدد عددهم اختصاصاتهم سنويا في الموازنة العامة ويلحقون بالمناطق التربوية.
المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244671/article/8/