المادة 8
يقوم بالارشاد التربوي مرشدون تربويون من الفئتين الثانية والثالثة وفق الملاك الاداري العام يحدد عددهم اختصاصاتهم سنويا في الموازنة العامة ويلحقون بالمناطق التربوية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 In force
يقوم بالارشاد التربوي مرشدون تربويون من الفئتين الثانية والثالثة وفق الملاك الاداري العام يحدد عددهم اختصاصاتهم سنويا في الموازنة العامة ويلحقون بالمناطق التربوية.
المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244671/article/8/