المادة 4
يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام مجالس العمل التحكيمية دون الاستعانة بمحام.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 No repeal recorded
Article 4 of Law enacted by decree No. 3572 of 21 Oct 1980. Published in Official Gazette issue 46 of 13 Nov 1980. No repeal recorded in our sources.
يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام مجالس العمل التحكيمية دون الاستعانة بمحام.
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244699/article/4/