The whole text

قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 172 of 2 Dec 1992. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1992. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بناء على اقتراح الادارة المختصة بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة مع مراعاة المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة 1981

المادة 5 من قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244726/article/5/