The whole text

قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 280 of 15 Dec 1993. Published in Official Gazette issue 50 of 16 Dec 1993. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/09/1990 يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء لفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1993 بما لا يتجاوز مقدار هذه الاعتمادات خمسة مليارات ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 15 من قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/244771/article/15/