المادة 15
مادة 15: تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/09/1990 يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء لفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1993 بما لا يتجاوز مقدار هذه الاعتمادات خمسة مليارات ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.