The whole text

قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Law No. 280 of 15 Dec 1993. Published in Official Gazette issue 50 of 16 Dec 1993. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

مادة 26: يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/58 تاريخ 10/8/1985 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة العشرون: يعفى من الصريبة: أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق - موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد. ب- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي 4000 ليرة ج- ارتياد الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور سينما, دور المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك) عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي 5000 ليرة د- ارتياد الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والنوادي والنقابات المهنية والمؤسسات قائمة بصورة قانونية, وذلك بمعدل حفلة واحدة في السنة ه- ارتياد الحفلات الفنية والمهرجانات التي تقام بموافقة المديرية العامة للاثار في الاماكن الاثرية والتاريخية و- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الفولكلور والاوبرا والاوبريت والمسرحيات التمثيلية والغنائية والموسيقى الكلاسيكية والزجل. ز- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي والعلمي او الفني على ان يتقصر الاعفاء على بدلات الدخول.

Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26 من قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/244771/article/26/