المادة 35
يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة توفر الشروط التالية:
أ ـ إقامة الزواج قانونيا.
ب ـ أن يكون مقدم البائنة حر الإرادة والتصرف.
ج ـ أن تكون البائنة مالا مملوكا.
قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded
Article 35 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة توفر الشروط التالية:
أ ـ إقامة الزواج قانونيا.
ب ـ أن يكون مقدم البائنة حر الإرادة والتصرف.
ج ـ أن تكون البائنة مالا مملوكا.
المادة 35 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/35/