The whole text

قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded

المادة 47

Article 47 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 47

تستند المحكمة في إقرار الهجر المؤقت على وجود الأسباب التالية:

أ ـ الخصومات اليومية.

ب ـ الخلافات ذات الأهمية.

ج ـ تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتا.

د ـ وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.

المادة 47 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/47/