المادة 47
تستند المحكمة في إقرار الهجر المؤقت على وجود الأسباب التالية:
أ ـ الخصومات اليومية.
ب ـ الخلافات ذات الأهمية.
ج ـ تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتا.
د ـ وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.
قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded
Article 47 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
تستند المحكمة في إقرار الهجر المؤقت على وجود الأسباب التالية:
أ ـ الخصومات اليومية.
ب ـ الخلافات ذات الأهمية.
ج ـ تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتا.
د ـ وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.
المادة 47 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/47/