المادة 50
يلزم الزوج, خلال فترة الهجر, بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما بما يتناسب مع حال أمثاله.
فإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة البيت الزوجي وإبقاء الزوجة فيه لتعيش مع الأولاد, إلا إذا كانت الزوجة هي المسببة بحالة الهجر.
قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded
Article 50 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
يلزم الزوج, خلال فترة الهجر, بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما بما يتناسب مع حال أمثاله.
فإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة البيت الزوجي وإبقاء الزوجة فيه لتعيش مع الأولاد, إلا إذا كانت الزوجة هي المسببة بحالة الهجر.
المادة 50 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/50/