المادة 52
تجب النفقة على الزوج لزوجته ما دامت بينهما صلة الزواج.
أما نفقة الأولاد فعلى أبيهم ثم على أمهم ثم على جدهم لأب ثم على جدهم لامه.
قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded
Article 52 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
تجب النفقة على الزوج لزوجته ما دامت بينهما صلة الزواج.
أما نفقة الأولاد فعلى أبيهم ثم على أمهم ثم على جدهم لأب ثم على جدهم لامه.
المادة 52 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/52/