المادة 66
لا يقبل الادعاء بالبطلان فيما يختص بالفقرتين "د" و"هـ" إذا نتج عن الزواج حمل أو ولادة أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات.
قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded
Article 66 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
لا يقبل الادعاء بالبطلان فيما يختص بالفقرتين "د" و"هـ" إذا نتج عن الزواج حمل أو ولادة أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات.
المادة 66 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/66/