المادة 78
إذا كان الغائب, المثبتة غيبته بحكم صادر عن المرجع القضائي المختص, متزوجا فلا يجوز لزوجته أن تتزوج إلا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.
قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded
Article 78 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
إذا كان الغائب, المثبتة غيبته بحكم صادر عن المرجع القضائي المختص, متزوجا فلا يجوز لزوجته أن تتزوج إلا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.
المادة 78 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/78/