المادة 4
مادة 4: يقدم الطلب الى وزارة الداخلية فتحيله الى امين السجل العقاري او مختار المحلة في العقارات غير الممسوحة, للتثبت من صفة موقعيه.
قانون تاريخ 07/12/1954 Repealed ملغى
Article 4 of Law of 7 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 4: يقدم الطلب الى وزارة الداخلية فتحيله الى امين السجل العقاري او مختار المحلة في العقارات غير الممسوحة, للتثبت من صفة موقعيه.
المادة 4 من قانون تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/244783/article/4/