The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law enacted by decree No. 3508 of 29 Jun 1972. Published in Official Gazette issue 56 of 13 Jul 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يعدل نص المادة الثالثة والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:

الفائض الصافي هو ما بقي من الايراد السنوي بعد تنزيل النفقات العامة والاستهلاكات .

1- كل ما ينتج من فائض من جراء التعامل مع غير الاعضاء يرحل الاحتياطي.

2- يؤخذ من الفائض الصافي الباقي, ويرحل للاحتياطي مبلغ 25 بالمئة في التعاونيات المحدودة المسؤولية و50 بالمئة في التعاونيات ذات المسؤولية غير المحدودة ويوزع الباقي كما يلي:

أ - تدفع للاعضاء فائدة عن اسهمهم بمعدل يحدد في نظام التعاونية شرط ان لا يزيد عن المعدل المحدد من الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وان لا يتجاوز مجموع قيمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمئة من الفائض.

ب - يخصص ما لا يزيد عن 5 بالمئة من صافي الفائض لاعمال عمرانية او اجتماعية او ثقافية تقررها الجمعية العمومية في منطقة عمل التعاونية .

ج - يوزع باقي الفائض على الاعضاء على اساس تعامل كل منهم مع الجمعية ويطلق عليه اسم "العاىد" أما في التعاونيات التي تكون اغراضها التسليف فلا توزع عوائد على الاعضاء بل ترحل للاحتياطي.

3- يسقط حق العضو بالمطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعلانها.

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244836/article/10/